الشيخ مرتضى بني فضل
575
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
والذكورة إذا كان المأموم ذكراً ، بل مطلقاً على الأحوط ( 5 ) .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 13 : 336 . ( 2 ) - السنن الكبرى ، البيهقي 3 : 90 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل 3 : 333 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 151 .